العلامة الحلي

372

قواعد الأحكام

أنسابهما ( 1 ) أو اختلفت ، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما ، وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين . وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد . ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية ، وثلثاه لعمه وعمته ، للذكر ضعف الأنثى . وينقسم من مائة وثمانية . ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها بالسوية ، فيصح من أربعة وخمسين . وعلى الأول : لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس ، احتمل التنصيف ضعيفا والتسوية قويا . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة ، دون عمومة الأم وخؤولتها . ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم ، وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث ، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك . ويحتمل قسمته أثمانا . ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين ، وثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما . ويحتمل قسمة الثلث نصفين ، نصفه للأخوال - إما على التفاوت أو على التسوية - ونصفه لأعمامها كذلك ، وثلث الثلثين لخؤولة الأب ، ثلثه للخال والخالة

--> ( 1 ) في نسخة من المطبوع : " أسبابهما " .